تسع سنوات مع الاشغال الشاقة لمؤذن اعتدى جنسيا على طفل داخل مسجد
أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى أدان مؤذنا وخادم مسجد لاعتدائه جنسيا على طفل في السابعة من عمره, بالاشغال الشاقة تسع سنوات واربعة أشهر منها سبع سنوات بعد ثبوت اعتدائه الجنسي على الطفل, وعامين واربعة أشهر لاستغلاله المسجد في الاعتداء على الضحية.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى خفضت العقوبة بحق مؤذن المسجد الذي استغل مكان عمله ومكانته الدينية بالاعتداء على الطفل الضحية, بالاشغال الشاقة اربعة سنوات وثمانية اشهر نتيجة أسقاط الحق الشخصي من قبل والد الضحية.
وأكد قرار محكمة التمييز ان المتهم استغل حضور الطفل للمسجد الذي يقع في منطقة ياجوز في السابع عشر من تموز الماضي, وارتكب جريمته البشعة والتي لا تليق برجل دين ليرتكب الفاحشة داخل بيوت الله حيث قام بادخال الطفل لغرفة المستودع الموجودة داخل المسجد, وهناك اعتدى عليه, وأثناء ذلك حضر شقيق المجني عليه وأخذ بالصراخ على المتهم والذي توسله ان لا يخبر أحد إلا أن شقيقه قام باخبار والده وقدمت الشكوى.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد ادانت المتهم بجناية هتك العرض, فيما أعلنت عدم مسؤوليته عن جنحة تدنيس مكان عبادة باعتبارها عنصرا من عناصر جناية هتك العرض لظرفها المشدد وطبقت بحقه نص المادة 300 من قانون العقوبات لثبوت انه رجل دين وانه استغل سلطته على مكان العبادة بارتكاب الجريمة.
وقضت بوضعه بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ولكونه رجل دين واستغل سلطته على مكان عمله قررت تشديد العقوبة المحكوم بها بمقدار الثلث عملا بنص المادة 300 من قانون العقوبات باضافة سنتان واربعة اشهر لتصبح العقوبة الصادرة بحقه تسع سنوات واربعة أشهر ولاسقاط الحق الشخصي من قبل والد الطفل, قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وثمانية اشهر.
واكد قرار محكمة التمييز ان محكمة الجنايات استندت في حكمها على اعتراف المتهم لدى الشرطة والذي جاء متفقا واحكام المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كون النيابة العامة تثبت أن المتهم أدلى بافادته طواعية باختياره ومن دون اكراه, مشيرا القرار ان هذه البينة هي بينة قانونية وافية.
واضاف قرار محكمة التمييز ان افعال المتهم بلغت درجة من الفحش, مست بعورة المجني عليه من شخص يعمل رجل دين, وأن هذه الافعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض ولا يمكن ان يقال ان هذا الفعل تم بالتراضي من دون عنف اأو تهديد كون المجني طفل عليه غير قادر على التمييز بأن الفعل الذي وقع عليه محظورا فعله على الجاني ولا يتصور منه القدرة على المقاومة لصغر سنه.
وأكد القرار ان محكمة الجنايات توصلت لذلك لذا فان قرارها يكون متفقا والقانون.
قضت محكمة الجنايات الكبرى بسجن متهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين وثمانية أشهر وذلك لاعتدائهما جنسيا على شاب تحت تهديد السلاح, بعد تخفيض العقوبة من الاشغال الشاقة خمس سنوات وأربع أشهر لكل منهما.
وتلخصت وقائع القضية ان المتهمين حضرا الى منطقة سيل الكرك في شهر ايار من عام 2007 حيث التقيا بالمجني عليه وطلبا منه ان يصعد معهما بالسيارة التي كانا يستقلانها, الا ان الضحية رفض طلبهما.
وتشير الوقائع انه رغم رفض الضحية الا ان احد المتهمين قام بدفعه وإدخاله إلى داخل السيارة عنوة, وتم خطفه بقصد إبعاده عن ذويه والإعتداء الجنسي عليه.
وبحسب قرار الحكم القابل للتمييز فان المتهمين اصطحبا المجني عليه الى احد البساتين وأشهرا عليه هناك أداة حادة ثم وضعاها على رقبته.
وارغم المتهمان المجني عليه على نزع ملابسه بالقوة وتحت تهديد السلاح اعتديا عليه جنسيا لاكثر من مرة.
واسفر الاعتداء عليه الى ايقاع اذى كبير عليه, وعلى ضوء ذلك خضع المجني عليه الى تداخل جراحي.
وعملا بالمادتين 296 / 1 عقوبات وبدلالة المادة 301 / 1/ أ من ذات القانون قررت وضع كل واحد من المجرمين بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة خمسة سنوات وأربعة أشهر, ونظرا لإسقاط الحق الشخصي الأمر الذي تعتبره المحكمة سببا من الأسباب المخففه وعملا بأحكام المادة 99 / 3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة عنهما لتصبح وضع كل واحد منهما بالأشغال الشاقة لمدة سنتين وثمانية أشهر .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق